ما حكم وضع جوز الطيب في الطعام ؟ وهل يحل بيعه في محل العطارة أم لا ؟ أم أنه محرم أكله وبيعه كالخمور ؟
الحمد لله
شجرة " جوزة الطيب " معروفة منذ قديم الزمان ، وقد كانت تستخدم ثمارها كنوع من " البهارات " التي تعطي للأكل رائحة زكية ، واستخدمها قدماء المصريين دواء لآلام المعدة وطرد الريح .
وارتفاع شجرتها حوالي عشرة أمتار ، وهي دائمة الخضرة ، ولها ثمار شبيهة بالكومثرى ، وعند نضجها يتحول ثمرها إلى غلاف صلب ، وهذه الثمرة هي ما يعرف بجوزة الطيب ، ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية ، وفي الهند ، وإندونيسيا وسيلان .
وتأثيرها مماثل لتأثير الحشيش ، وفي حالة تناول جرعات زائدة يصاب المرء بطنين في الأذن وإمساك شديد وإعاقة في التبول وقلق وتوتر وهبوط في الجهاز العصبي المركزي والذي قد يؤدي إلى الوفاة .
أما عن حكمها فقد اختلفت آراء العلماء فيها إلى قولين :
فجمهور العلماء على حرمة استعمال القليل منها والكثير ، وذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد .
قال ابن حجر الهيتمي - المتوفى سنة 974 هجرية - عن جوزة الطيب - :
"عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفت الآراء في حلها وحرمتها طرح هذا السؤال : هل قال أحد من الأئمة أو مقلِّديهم بتحريم أكل جوزة الطيب ؟ .
ومحصل الجواب ،- كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد - أنها مسكرة ، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها ، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام : (كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام) ، والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة ، وكل ذلك إفساد للعقل ، فهي حرام على كل حال" انتهى .
انظر : " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ( 1 / 212 ) ، و" المخدرات " لمحمد عبد المقصود ( ص 90 ) .
وفي مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " - والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995 ، قالوا :
"المواد المخدرة محرمة ، لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين .
ولا حرج في استعمال " جوزة الطيب " في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير .
وقال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي :
" لا مانع من استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام والكعك ونحوه ، ويحرم الكثير ؛ لأنها مخدِّرة" انتهى .
والأحوط : هو القول بمنعها ولو كانت مخلوطة مع غيرها وبنسبة قليلة ، و" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
وللعلم : فإن ثمرة جوزة الطيب - بذرتها ومسحوقها الخاص - ممنوع استيرادها إلى بلاد الحرمين الشريفين ، ويقتصر السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد عن 20 % .
والله أعلم